|

المادة
رقم 4: العضوية:
الامتيازات
والعقوبات
1.
العضوية:
أ.
تكتسب
صفة
العضوية
في
الاتحاد
بقرار
يتخذ
من
المكتب
التنفيذي.
ولا
يحق
لمن
تقرر
رفض
انتسابه
أن
يتقدم
بطلب
انتساب
جديد
قبل
مضي
ستة
اشهر
على
تاريخ
الرفض
الاول،
فان
رُفض
مرة
اخرى
فعليه
الانتظار
مدة
سنة
قبل
التقدم
بطلب
اخر.
ب.
على
طالب
الانتساب
إلى
الاتحاد
أن
يتقدم
إلى
المكتب
النتفيذي
بطلب
انتساب
رسمي
عبر
النموذج
المحدد
ووفقا
لشروط
العضوية.
ج.
يتمتع
العضو
بكافة
مميزات
الاتحاد
التي
يقدمها
لاعضاءه
حال
قبوله.
ويشمل
ذلك حق
الترشيح
والانتخاب
والاعتراض
والنقد
والانسحاب.
كذلك
يتمتع
العضو
بامتيازات
الدعم
المالي
والمعنوي
من
الاتحاد
في
اعماله
الكتابية
وبما
يعود
بالنفع
على
المجتمع
العراقي
والثقافة
العراقية.
د.
يزود
كل شخص
تتم
الموافقة
على
انتسابه
إلى
الاتحاد
ببطاقة
عضوية
وفق
النموذج
الذي
يقرره
المكتب
التنفيذي.
هـ
حضور
العضو
المشارك
غير
ملزم
له في
جلسات
المؤتمر
العام،
ولايجوز
له أن
يرشح
نفسه
لمجلس
الاتحاد.
ويجوز
للأعضاء
المشاركين
أن
يبعثوا
بآرائهم
واقتراحاتهم
(حول
نشاط
الاتحاد،
ومهماته،
وعلاقة
الاتحاد
بالمهاجرين
بشكل
عام)
مكتوبة
إلى
المكتب
التنفيذي.
2.
العقوبات:
1.
تعلّق
العضوية
في
الاتحاد
في
الحالات
التالية:
أ-
إذا
ارتكب
العضو
مخالفة
صريحة
لأهداف
الاتحاد
الأساسية
أو
لنظامه
الداخلي.
ب-
إذا
أستغل
انضمامه
للاتحاد
لاغراض
شخصية.
ج-
إذا
تأخر
عن
تسديد
الالتزامات
المادية
مدة
ثلاثة
أشهر
متتالية
من دون
عذر
محرر
مسبقا
الى
اللجنة
التنفيذية.
2.
يعرّض
عضو
الاتحاد
نفسه
لاحدى
العقوبات
التالية
اذا
ماتعرّض
بالسب
والقذف
او
التشهير
العلني
باي من
مكونات
الشعب
العراقي
سواء
اكان
المعني
مؤسسة
اجتماعية
او
انسانية
او جهة
سياسية
او
قومية
او
مذهبية
او
طائفة:
أ-
تعليق
العضوية
لمدة
عام
كامل
مع
غرامة
مالية
تصل
الى
خمسمائة
دولار
اميركي.
ب-
غرامة
مالية
لاتقل
عن
مائة
دولار
اميركي
مع
اعتذار
مكتوب
وواضح
وصريح
وعلني
للجهة
ذات
العلاقة
وللاتحاد
واعضائه
لما
سيصيبهم
من
جراء
عمل
غير
مسؤول
كهذا.
ج-
يطرد
العضو
من
الاتحاد
بشكل
نهائي
من دون
عودة
مستقبلا
تحت
اية
ظروف
اذا ما
رفض
الامتثال
لاحدى
العقوبتين
او اية
عقوبة
اخرى
تقررها
اللجنة
التنفيذية.
3.
للجنة
التنفيذية
الحق
في
اتخاذ
الاجراء
المناسب
بحق كل
من
تثبت
ادانته
بمساندته
للارهاب
او
العنف
باي
شكل
كان.
مواد
متعلقة:
د.
لا
يقبل
اي عضو
قد
أُلغيت
عضويته
من
الاتحاد
لاي
سبب
كان في
العودة
للاتحاد
الا
بعد
مضي
ثلاث
الى
خمس
سنوات
وشريطة
انتفاء
السبب
الذي
فصل
لاجله
وبعد
موافقة
المجلس
التنفيذي،
وتحرير
خطي
بالندم
على
الفعل
السابق.
هـ
يجوز
للعضو
الملغاة
عضويته
من قبل
المجلس
التنفيذي
التظلم
الى
مجلس
الاتحاد
خلال
ثلاثين
يوما
من
ابلاغه
بقرار
الالغاء.
فإذا
صادق
المجلس
على
القرار
أصبح
نهائياً
وإذا
نقضه
تمت
اعادته
إلى
المكتب
التنفيذي،
فإذا
أصر
على
موقفه
من
الرفض
يحال
الموضوع
إلى
المؤتمر
العام
ليصوت
عليه
الذي
تعتبر
قراراته
نهائية
وملزمة
للجميع.
ملاحظة:
اللجنة
التنفيذية
لها
الحق
وحدها
في
تقرير
العقوبة
الملائمة
وذلك
تبعا
للظروف
الموضوعية
لاي
نوع من
التجاوزات
ومدى
تأثيرها.
|